المادة 11
1 – للمنشاة ميزانية خاصة بها، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الخاصة بها، قواعد المحاسبة التجارية.
2 – تخضع المنشاة، الى احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976.
3 – تخضع حسابات المنشاة، لرقابة ديوان الرقابة المالية.
4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية.
5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.(3)