المادة 8

معرف المادة: 44393

رقم المادة : 2495

المادة 8 1 – يكون راسمال المنشاة (عشرين مليون دينار)، يعتمد ويدفع من تخصيصات خطة التنمية القومية، يضاف اليه قيمة الموجودات التي تقرر نقلها الى المنشاة، بموجب الفقرة (1/ب) من مادة 7 من هذا القانون، وذلك بعد طرح الديون، ان وجدت. 2 – يجوز، باقتراح من وزير الدفاع، وموافقة مجلس التخطيط، زيادة راسمال المنشاة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.