أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: الوزير - وزير المالية . السلطة المالية - وزير المالية او من يخوله تطبيق احكام هذا القانون . الضريبة - ضريبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون . العرصة – الارض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء كانت الارض مملوكة او موقوفة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة وذلك اذا مم يكن مشيدا عليها بناء صالح لاغراض السكن او لاي غرض من اغراض الاستثمار او لم يكن مستغلة استغلالا اقتصاديا بموجب التعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .(*) المكلف - مالك العرصة او المفوضة له بالطابو او صاحب الحق اللزمة فيها او مستاجرها بالاجارة الطويلة او واضع اليد عليها او متولي الوقف .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لمجلس الوزراء ان يستثني بعض الاقضية والنواحي من احكام هذا القانون بناءً على اقتراح الوزير .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (2%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها . 2 - يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد مرور (15) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها . 3 - تسري احكام الفقرة (2) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون .(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعفى من الضريبة العرصات التالية:1 – ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (800) م2 ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر. ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد. 2- العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية . 3- العرصات غير المؤجرة التي تعود رقبتها او حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى فيها الى مديرية الاوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها . 4- العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر . 5- العرصات العائدة لحكومات اجنبية بشرط المقابلة بالمثل . 6- العرصات التي يتعذر افرازها او التصرف بها بسبب قانوني . 7- العرصات المخصصة لمنافع او اغراض عامة اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء . 8 – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على كل مكلف ان يقدم بيان تحريريا الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات او حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال المدة التي يعينها وزير المالية .(3)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان لا تجري اية معاملة على العرصة او على جزء منها ما لم يتايد لها ان الضريبة المتحققة عليها او على ذلك الجزء قد دفعت .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تطبق احكام قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وتعديله في جميع الامور المتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريبة والاعتراض والتدقيق ومدته القانونية وجميع الامور الاخرى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يعاقب المكلف في الاحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينار في الاحوال التالية: 1- اذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون . 2- اذا رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية او اللجان . 3- اذا اعاق اللجان او الاشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة . 4- اذا زود السلطة المالية او الجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تعفى العرصات الخاضعة لاحكام هذا القانون من ضريبة الارض الزراعية المقررة ب القانون رقم 60 لسنة 1961 وضريبة العقار المقررة ب القانون رقم 162 لسنة 1959 وتعديله .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 للوزير ان يصدر التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 ينفذ هذا القانون اعتبارا من يوم 1/حزيران/1962 .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس لسنة 1962 . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عبد المجيد كمونة عضو عضو اللواء الركن احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم وزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد وزير الصحة وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني وزير المعارف وزير التخطيط ووكيل وزير الارشاد مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي وزير المالية وزير التجارة محمد سلمان حسن رفعت وزير النفط وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي رشيد محمود وزير البلديات وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة نشر في الوقائع العراقية عدد 676 في 31 - 5 - 1962