المادة 4

معرف المادة: 43530

رقم المادة : 2444

المادة 4 تعفى من الضريبة العرصات التالية:1 – ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (800) م2 ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر. ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد. 2- العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية . 3- العرصات غير المؤجرة التي تعود رقبتها او حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى فيها الى مديرية الاوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها . 4- العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر . 5- العرصات العائدة لحكومات اجنبية بشرط المقابلة بالمثل . 6- العرصات التي يتعذر افرازها او التصرف بها بسبب قانوني . 7- العرصات المخصصة لمنافع او اغراض عامة اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء . 8 – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.(2)