المادة 8
يعاقب المكلف في الاحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينار في الاحوال التالية:
1- اذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون .
2- اذا رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية او اللجان .
3- اذا اعاق اللجان او الاشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة .
4- اذا زود السلطة المالية او الجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .