المادة 5

معرف المادة: 43531

رقم المادة : 2444

المادة 5 على كل مكلف ان يقدم بيان تحريريا الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات او حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال المدة التي يعينها وزير المالية .(3)