المادة 1

معرف المادة: 43527

رقم المادة : 2444

المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: الوزير - وزير المالية . السلطة المالية - وزير المالية او من يخوله تطبيق احكام هذا القانون . الضريبة - ضريبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون . العرصة – الارض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء كانت الارض مملوكة او موقوفة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة وذلك اذا مم يكن مشيدا عليها بناء صالح لاغراض السكن او لاي غرض من اغراض الاستثمار او لم يكن مستغلة استغلالا اقتصاديا بموجب التعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .(*) المكلف - مالك العرصة او المفوضة له بالطابو او صاحب الحق اللزمة فيها او مستاجرها بالاجارة الطويلة او واضع اليد عليها او متولي الوقف .