أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 40
المادة 40 1 - تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية اذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة الاف دينار فاقل . 2 - اذا كان مبلغ الضريبة في القرار اكثر من عشر الاف دينار فلسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به امام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية واخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية . 3 - للهيئة التمييزية الغاء القرار او تاييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا . 4 - على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة 1% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد اعلى مقداره الف دينار ويعد ايرادا نهائيا للخزينة العامة . 5 - تحدد مكافاة لاعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير .(20)
المادة 41
المادة 41 على السلطة المالية ان توقع الاخطارات الصادرة وفق هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الاخطار ما لم يقدم الدليل على خلافه.
المادة 42
المادة 42 يبلغ الاخطار والاستمارات الاخرى التي تصدرها السلطة المالية باحدى الطريقتين الاتيتين: 1 – تسليمها الى شخص المخاطب او مستخدميه بفتح الدال في محل عمله او الى احد افراد عائلته الساكنين معه وفق اصول التبليغ القانونية. 2 – ارسالها بالبريد المسجل الى عنوانه المسجل لدى السلطة المالية وعلى دائرة البريد ان تبلغ الرسالة الى مخاطبها او الى من تقدم بيانه في الفقرة 1 من هذه المادة واذا ارسلت الرسالة بالبريد المسجل تعتبر مبلغة للشخص الساكن في العراق بعد اربعة عشر يوما من تاريخ تسجيلها اما الشخص الساكن خارج العراق فيعد مبلغا بعد ستين يوما من تاريخ التسجيل. ويكفي لاثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حاملة عنوان مخاطبها الصحيح ما لم ترجع الرسالة غير مبلغة.
المادة 43
المادة 43 لا يبطل الاخطار والاستمارات والمعاملات التي اجريت وفق احكام هذا القانون لنقص في شكلها او خطا او سهو لا يخل بما كان مقصودا منها ولا يمنع العلم بهوية الشخص المخاطب بها ولا يبطل التقدير ايضا لخطا في اسم المكلف او لقبه او نوع دخله او مقدار الضريبة المفروضة عليه او لوجود اختلاف بين التقدير والاخطار غير مؤثر من حيث النتيجة على البيانات التي استند عليها التقدير.
المادة 44
المادة 44 على السلطة المالية ان تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها، ويعتبر توقيع المكلف على مذكرة التقدير تبليغا له بالدفع.
المادة 45
المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم تدفع الضريبة خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ التبليغ وفق المادة الرابعة والاربعين يضاف اليها مقدار 5% من مقدار الضريبة ويضاعف هذا المبلغ اذا لم يدفع خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة الاولى وللوزير او من يخوله ان يعفي المكلف عن المبلغ الاضافي كله او قسم منه اذا اقتنع بان المكلف تاخر عن الدفع لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر. كما ان للوزير رد المبلغ الاضافي اذا كان مدفوعا في حالة توافر احد الاسباب المذكورة.
المادة 46
المادة 46 1 – للسلطة المالية تقسيط الضريبة بناء على طلب تحريري يقدمه المكلف اذا وجدت اسبابا مبررة للتقسيط على ان تبلغه بمقدار كل قسط من الاقساط وتاريخ استحقاقه. 2 – اذا قسطت الضريبة ولم يدفع المكلف احد الاقساط خلال 21 يوما من تاريخ استحقاقه تصبح الاقساط كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائية وبدون حاجة الى انذار مع مراعاة ما جاء في المادة الخامسة والاربعين من القانون.
المادة 47
المادة 47 تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 48
المادة 48 1 – تجبى الضريبة من مال المكلف نفسه عن دخله ودخل زوجته واولاد القاصرين واذا افترق الزوجان او عجز الزوج عن الدفع تجبى من اموال الزوجة والاولاد القاصرين ما يجب عليهم دفعه بالقياس الى مجموع الضريبة المستحقة. اما الزوجة المشمولة باحكام الفقرة 1 من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتها من اموالها الخاصة. 2 – تجبى الضريبة من مال الارملة والمطلقة عن دخلها ودخل اولادها الذين هم تحت وصايتها واذا ثبت عجزها يجبى من اموال الاولاد ما يجب عليهم دفعه بالقياس الى مجموع الضريبة المستحقة. اما الاولاد المشمولون باحكام الفقرة 5 من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتهم من اموالهم الخاصة.(21)
المادة 49
المادة 49 على السلطة المالية ان ترد للمكلف ما كان قد دفعه اليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة. اما الضريبة المستوفاة بطريقة الاستقطاع المباشر فترد دون حاجة الى طلب من المكلف.
المادة 50
المادة 50 تطبق الاحكام التالية لتقدير الضريبة وجبايتها من اصحاب وسائط النقل البحرية والنهرية والبرية ومستاجريها على اختلاف انواعها عند اشتغالها في العراق او وصولها مدينة او ميناء في العراق اذا كان اصحابها او مستاجروها ساكنين خارج العراق. 1 – يكون الدخل الخاضع للضريبة بمقدار يعادل سبعة ونصف من المائة من مجموع المبلغ الذي يمكن ان يتسلمه او يستحقه من الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في العراق. 2 – اذا لم يكن لصاحب واسطة النقل وكيل في العراق يعتبر ربانها او سائقها وكيلا لصاحبها او مستاجرها. 3 – للسلطة المالية ان ترسل شهادة الى موظفي الهيئة العامة للكمارك او اي موظف اخر مخول اعطاء تصريحة الخروج تتضمن مقدار الضريبة التي تاخر دفعها مدة تزيد على ثلاثة اشهر من استحقاقها واسماء المكلفين بدفعها وعلى الموظف الذي يتلقى تلك الشهادة ان لا يسمح بخروج واسطة النقل من اية مدينة او ميناء في العراق الى ان تدفع الضريبة المذكورة. 4 – ان تاخير واسطة النقل عن السفر بحكم هذه المادة لا يعفي صاحبها او مستاجرها او وكيلها من دفع رسوم الميناء او الاجور الاخرى مدة التاخير.
المادة 51
المادة 51 اذا اقتنعت السلطة المالية بان احد الاشخاص يحاول السفر الى خارج العراق ليؤخر دفع الضريبة المفروضة او التي تفرض عليه اصالة او نيابة كلها او جزءا منها فلها ان تطلب الى الجهات المختصة تاخيره او منعه من السفر مبينة هويته وان الضريبة مستحقة او قد تستحق عليه وعلى الجهات المختصة ان تمنع ذلك الشخص من مغادرة العراق الا بعد دفع الضريبة او تقديم شهادة من السلطة المالية تشير الى رفع ذلك الحظر عنه.
المادة 52
المادة 52 للوزير او من يخوله ان يحجز الاموال التي يحاول صاحبها اخفاءها او تهريبها او تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها.
المادة 53
المادة 53 تعتبر جميع الاوراق والبيانات والتقارير وقوائم التقدير ونسخها والمعلومات المتعلقة بدخل المكلفين اسرار محظور افشاؤها على من ينفذ احكام هذا القانون من الموظفين وغيرهم الا ان للسطة المالية ان تعطي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي البيانات مما لا ترى محظورا من اعطائه او ما كان ضروريا لتنفيذ احكام القانون او من اجل تعقيب اي جرم يتعلق بالضريبة عدا ما يتعلق بمفردات دخل المكلف.
المادة 54
المادة 54 كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفويا او خطيا كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة او فرضها او زيادتها يمنح مكافاة نقدية يعين الوزير مقياسها بتعليمات على ان لا تتجاوز الثلاثين من المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون.
المادة 55
المادة 55 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة اجريت وفق احكام هذا القانون.(22)
المادة 56
المادة 56 اولا - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احدى المخالفات التالية: 1- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجب او امتنع او تاخر في تقديم بيانا او معلومات الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة 3 من هذه المادة.(23) 2 – من وجدت لديه او اطلع على معلومات او بيانات او اوراق او قوائم او تقارير او نسخ منها تختص بدخل شخص اخر او اعطاها او بلغها لغير من فوض باعطائها او تبليغها اليه او افشى مضمونها او بينها كلها او بعضها لمن لم يفوضه الوزير بيانها له. 3 – تفرض على مرتكب اية مخالفة لاحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل غرامة بنسبة تتراوح بين 10% و25% من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونا على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 500 دينار. 4 – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( 10 %) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( 500,000) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية 31/5 من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .(23) ثانيا – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا قدره عشرة الاف دينار على كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة ما لم يثبت الفرع ان التاخير كان لعذر مشروع يؤيده الديوان. (24)
المادة 57
المادة 57 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية : 1 ــ من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها. 2 ــ من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.(25)
المادة 58
المادة 58 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه امام المحاكم المختصة انه استعمل الغش او الاحتيال للتخلص من اداء الضريبة المفروضة او التي تفرض بموجب هذا القانون كلها او بعضها.(26)
المادة 59
المادة 59 على السلطة المالية ان تضاعف الضريبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد بيانها في احدى المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.