المادة 42
يبلغ الاخطار والاستمارات الاخرى التي تصدرها السلطة المالية باحدى الطريقتين الاتيتين:
1 – تسليمها الى شخص المخاطب او مستخدميه بفتح الدال في محل عمله او الى احد افراد عائلته الساكنين معه وفق اصول التبليغ القانونية.
2 – ارسالها بالبريد المسجل الى عنوانه المسجل لدى السلطة المالية وعلى دائرة البريد ان تبلغ الرسالة الى مخاطبها او الى من تقدم بيانه في الفقرة 1 من هذه المادة واذا ارسلت الرسالة بالبريد المسجل تعتبر مبلغة للشخص الساكن في العراق بعد اربعة عشر يوما من تاريخ تسجيلها اما الشخص الساكن خارج العراق فيعد مبلغا بعد ستين يوما من تاريخ التسجيل. ويكفي لاثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حاملة عنوان مخاطبها الصحيح ما لم ترجع الرسالة غير مبلغة.