المادة 54
كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفويا او خطيا كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة او فرضها او زيادتها يمنح مكافاة نقدية يعين الوزير مقياسها بتعليمات على ان لا تتجاوز الثلاثين من المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون.