المادة 46
1 – للسلطة المالية تقسيط الضريبة بناء على طلب تحريري يقدمه المكلف اذا وجدت اسبابا مبررة للتقسيط على ان تبلغه بمقدار كل قسط من الاقساط وتاريخ استحقاقه.
2 – اذا قسطت الضريبة ولم يدفع المكلف احد الاقساط خلال 21 يوما من تاريخ استحقاقه تصبح الاقساط كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائية وبدون حاجة الى انذار مع مراعاة ما جاء في المادة الخامسة والاربعين من القانون.