المادة 41

معرف المادة: 43503

رقم المادة : 2443

المادة 41 على السلطة المالية ان توقع الاخطارات الصادرة وفق هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الاخطار ما لم يقدم الدليل على خلافه.