أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا- أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 بمبلغ (94048364139) الف دينار (اربعة وتسعون الف وثمانية وأربعون مليار وثلاثمائة وأربعة وستون مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ - الايرادات وفق الاعداد) الملحق بهذا القانون . ب- احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (56) ستة وخمسون دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3300000) برميل يوميا (ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف برميل يوميا) بضمنها(250000) برميل يوميا (مئتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان و (300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانيا- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية. ثالثا- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للاغراض التي منحت لاجلها. رابعا- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايراداً نهائيا للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات مستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين . خامساً- يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/2014 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية/2015.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولاً- النفقات يخصص مبلغ مقداره (119462429549) الف دينار (مائة وتسعة عشر الف واربعمائة واثنان وستون مليار واربعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة واربعون الف دينار) لنفقات السنة المالية/2015 توزع وفق (الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بعد ان تم اجراء التعديلات الواردة في المادة (4) فقرة اولا وثانيا وثالثا . أ- مبلغ وقدره (41214037106) الف دينار (واحد واربعون الف ومائتان واربعة عشر مليار وسبعة وثلاثون مليون ومائة وستة الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق (الحقل/ 2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ب- مبلغ قدره (78248392443) الف دينار (ثمانية وسبعون الف ومائتان وثمانية واربعون مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار) للنفقات الجارية وفق (الحقل/1- النفقات الجارية من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ج- يخصص مبلغ قدره (12-0-0000) الف دينار (مائة وخمسة وعشرون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً/ب) المشار اليها اعلاه. د- يخصص مبلغ قدره (35-00-0000) الف دينار (ثلاثة الاف وخمسمائة مليار دينار) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كوردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولاً/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:- 1- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الإستراتيجية الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة. 2- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . هـ - يعتمد مبلغ يعادل (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (2) دولار عن كل (150) متراً مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى ان يخصص مبلغ قدره (17-22-7651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وواحد وخمسون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا أ ) من المادة (2) اعلاه والمبلغ المتبقي البالغ (17-22-7651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة واحدى وخمسون الف دينار) والمدرج ضمن الجدول (و) الملحق بهذا القانون فيتم صرفه للمحافظة المنتجة عند تحقق الزيادة في ايرادات النفط الخام المصدر وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين، وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة لغرض تامين فرق (3) دولار المتبقية عن حصة كل محافظة منتجة . ثانيا: العجز أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015 (25414065410) الف دينار (خمسة وعشرون الف واربعمائة واربعة عشر مليار وخمسة وستون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار). ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما ياتي : ت المفردات المبلغ (الف دينار) 1 اجمالي الايرادات 94048364139 الايرادات النفطية 78649032000 الايرادات غير النفطية 15399332139 2 اجمالي النفقات 119462429549 النفقات الجارية 78248392443 النفقات الاستثمارية 41214037106 3 اجمالي العجز المخطط 25414065410 4 يطرح مبلغ الادخار الوطني لموظفي الدولة 20-00-0000 5 العجز المتبقي 23414065410 6 تمويل الفجوة المالية من الارصدة المدورة لعام /2014 27-32-5410 حقوق السحب الخاصة 20-88-0000 اصدار سندات خارجية 70-00-0000 اصدارات سندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف 60-00-0000 قروض وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة 35-20-0000 اصدار حوالات خزينة من المصارف الحكومية 20-00-0000 ب- يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية من :- 1- صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار). 2- البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (ملياري دولار) خلال سنة /2015 يخصص منها مبلغ (355) مليون دولار لوزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال طريق المرور السريع. 3- استخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) . 4- الاقتراض الداخلي بما فيه اصدار الحوالات وسندات الخزينة. ج- تخويل وزارة المالية الاقتراض بمبلغ (50-0-0000) دولار (خمسمائة مليون دولار) من البنك الاسلامي للتنمية وعلى ان يخصص مبلغ قدره (22-0-0000) دولار (مئتان وخمسة وعشرون مليون دولار) الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال تاهيل طريق المرور السريع رقم/1 وعلى ان يستخدم المبلغ المتبقي لمشاريع الوزارات الاخرى بالاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية. ثالثا - يتم تمويل التخصيصات المتبقية من النفقات الجارية بما فيها النفقات الحاكمة والسيادية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخصيصات احتياطي الطوارئ البالغة (18150865022) الف دينار (ثمانية عشر الف ومائة وخمسون مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون واثنان وعشرون الف دينار) والموزعة وفق الجدول (و) الملحق بهذا القانون عند تحقق سيولة نقدية اضافية عن زيادة كميات صادرات النفط الخام المصدر او الزيادة في اسعار بيع النفط الخام المصدر.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات ، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي ، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 استناداً لما ورد في دستور جمهورية العراق المادة (62) البند (ثانياً) تم اجراء المناقلات التالية : اولا- مناقلة المبالغ من الجدول ادناه . الملاحظات الجهة المناقل منها المبلغ مليار دينار المنح/اللجنة الاولمبية 3 المصروفات الاخرى /منح جمعية الهلال الاحمر العراقي /التشغيلية 4 المصروفات الاخرى /منح الاندية للمؤسسات الحكومية 5 المصروفات الاخرى / تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل 9-4-2003 300 16000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4 الدفاع 10000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4 الداخلية الاستثمارية الدفاع 4277 الاستثمارية الداخلية 1000 الاستثمارية الكهرباء 750 من باب الرعاية الاجتماعية إغاثة و تخصيصات لجنة اغاثة النازحين وزارة الهجرة و المهجرين 1000 عن اعادة احتساب حصة اقليم كوردستان 17% الاقليم 290.931 من تعويضات الضحايا وزارة المالية 438 من الوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها اقليم كوردستان تخفيض النفقات الرأسمالية 300 دائرة نزع السلاح 75 الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و كلفة انتاج النفط الخام المصدر و اجور نقل النفط الخام عبر تركيا (على وزارة النفط الاتحادية تحويل الايرادات المتأتية من المصافي الحكومية الناتج من بيع النفط الخام مدار البحث بسعر 10 دولار للبرميل الواحد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة وبمقدار 1642 مليار دينار ولوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص 1500 مليار دينار عن تأمين كلفة انتاج النفط الخام المصدر واجور نقل النفط الخام عبر تركيا والمبلغ المتبقي يسجل ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة وزارة النفط 1500 تعويضات موظفين الادخار الوطني 2000 المجموع 11942,931 ثانيا - اضافة الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و يدخلايرادا الى خزينة الدولة بمقدار 1642 مليار دينار (تم اضافته بالجدول اولا من هذه المادة 4 اعلاه ) ثالثا - اضيفت المبالغ المبينة ادناه وفقا للمبالغ الواردة بالفقرة اولا اعلاه . الملاحظات الجهة المناقل اليها المبلغ مليار دينار يخصص مبلغ شهريا و لكل عائلة نازحة و يسلم وفق البطاقة الذكية تشغيلية (سيادية) اللجنة العليا لاغاثة النازحين 2400 استثمارية – سيادية الحشد الشعبي 1000 تشغيلية 210/40 استثمارية/مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع مؤسسة الشهداء 250 تنفيذا لقانون 16 لسنة 2010 تعويض متضرري النظام البائد 200 لاعمار محافظة البصرة البصرة 520 استثمارية / 170 العتبة الحسينية 60العتبة العباسية 60 العتبة العلوية 30 العتبة الكاظمية كربلاء و النجف و الكاظمية 320 تنظيف الالغام / 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة البيئة 15 تعويضات وزارة الثقافة 0٫250 صندوق الاعمار للمناطق التي دمرها الارهاب - سيادية صندوق الاعمار 500 (تشغيلية 55 – استثمارية 20) 53 تشغيلية لاعمار المساجد و الجوامع و التكايا . 10 استثمارية جامع و مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني . 10 استثمارية جامع و مرقد ابو حنيفة النعمان . 2 تشغيلية المجمع الفقهي العراقي في الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان . الوقف السني 75 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع (منها 200 درجة ادارية و 300 درجة دينية ) الوقف السني تشغيلية 40 و10 استثمارية الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي , مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي 50 1000 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . وزارة العدل توكيل محامين خارجيين (القضايا) وزارة العدل 10 4000 درجة وظيفية بعد 1-9-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة التربية تشغيلية مجلس النواب 129 تشغيلية / 50 درجة وظيفية بعد1/7/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع مفوضية حقوق الانسان 2 استثمارية المخابرات 24 تشغيلية مجلس القضاء الاعلى 43 استثماري / لتسييج الاراضي التابعة للدولة و المعرضة للتجاوز , و بناء الملاعب و اقامة المنتزهات و اقامة مدن العاب صغيرة و شعبية . محافظة بغداد 5 تمويل صندوق الاسكان وزارة الاعمار 50 استثمارية وزارة العلوم و التكنولوجيا 3 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة من وزارة الدفاع , من بكالوريوس فما فوق و الاولوية للعقود من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق (و يخصص منها 8 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في كلار , 7 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في حلبجة ) مجلس النواب 50 مليار لكل محافظة / استثمارية محافظة بابل , مثنى , ديالى , ديوانية , كربلاء 250 لاعادة بناء الكنائس و المعابد و الدير التي دمرها الارهاب الوقف المسيحي و الايزيدي 13 تطلق بعد اقرار اتفاق على الية للمصالحة الوطنية بين الرئاسات الثلاث وزارة المالية 25 تشغيلية / 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . مؤسسة السجناء 200 لاعادة اعمار مناطق امرلي و طوزخرماتو و بشير كركوك 20 للمبادرة الزراعية المصرف الزراعي 80 لشؤون الطاقة رئاسة مجلس الوزراء 1 200 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة التخطيط 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع كلية الامام الكاظم تشغيلية كلية الامام الاعظم 5 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع كلية الامام الاعظم 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة التجارة 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة الزراعة 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية المخابرات 1000 درجة وظيفية فنيين و مهندسين بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة الكهرباء نقابة المحامين 2 اقليم كوردستان – لاعمار محافظة حلبجة حلبجة 2 تشغيلية /150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الاتصالات 1 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الموارد المائية 150درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة البلديات 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية الشباب و الرياضة تخصيص 2900 درجة و ظيفية للاقليم من الدرجات الوظيفية الاتحادية و حسب النسب السكانية لرعاية الايتام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية 7 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة السياحة و الاثار المتبقي من الدرجات التي حذفت من وزارة الدفاع و الداخلية يثبت بها المتعاقدين كافة الوزارات و المؤسسات الحكومية المجموع 25, 6202 11942.931 مليار دينار – 6202.25 مليار دينار = 5740.681 الباقي مليار دينار (اجمالي تخفيض الموازنة) ويتم تخفيض النفقات الاجمالية في الموازنة العامة لعام 2015 بمبلغ 5740.681 مليار دينار .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا- لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة . وله حق تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (5%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند(8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الاستثمارية الى النفقات الجارية . ثانيا- يلتزم وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بوضع ضوابط مشددة للحد من هدر الاموال عن طريق المناقلة بين ابواب واقسام وفصول الموازنة واوامر الغيار لعقود المقاولات .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أ- لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق دون التقيد (بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ب- على وزارة المالية تقديم تقرير فصلي بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولاً- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية/2015. ثانيا- تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية 2015 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31-12-2015، اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/ 2015 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدیة ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلعية والخدمية لكل مؤسسة بلدية.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 أولاً- تحدد حصة اقليم كوردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية . ثانياً- تحدد نسبة (17 %) سبعة عشر من المائة لإقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوى الملكية، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ، ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ، مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء ، أقساط قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق). ثالثاً - تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كوردستان البالغة (17%). رابعاً- عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كوردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. خامساً- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءً من المنظومة الامنية العراقية.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولاً- أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً. ب- تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2014 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم. ثانياً- عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً. ثالثاً- في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية , حكومة اقليم كوردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يعاد النظر في حصة اقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2015 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة /2015 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2016 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولاً- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2015 الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناءً على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما يأتي:- أ‌- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل . ب‌- استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة قانوناً بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تأمين كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة. جـ - استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم استثناء من شرط العمر ممن تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم التعاقدية على ثلاث سنوات وتروج معاملاتهم ابتداء من 1-7-2015 على ان لا يترتب على ذلك اية تبعات مالية باثر رجعي مع شمولهم بالادخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة الزيادة في رواتبهم وتكون الاولوية للمتعاقدين من الذين تم تدقيق اضابيرهم من اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق الامر الديواني رقم 53 لسنة 2013 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء. د- تحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد 9-4-2003 في كافة دوائر الدولة التي عملوا بها قبل تثبيتهم، على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية باثر رجعي. هـ- اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية وتخصص 5000 درجة وظيفية من الدرجات الموجودة اصلا والمخصصة لوزارة الداخلية. و- يثبت المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مراكز التسجيل حصرا ممن لديهم خدمة تعاقدية لغاية 1-3-2010 تزيد عن ستة اشهر على ان لا يتجاوز عددهم 1200 متعاقد على شرط ان لا يكون قد تعين على ملاك احدى دوائر الدولة او مفصولا بقرار لجنة تحقيقية، من ضمن التخصيصات المدرجة ضمن باب تعويضات الموظفين في(جدول هـ) ومناقلة المتبقي من المبلغ (68,381) مليار دينار لمشروع البارومتري، على ان يثبت المتعاقدين الباقين منهم عند توفر الوفرة المالية. ز- استحداث الدرجات واضافة التخصيصات المالية عند اقرار قانون الحرس الوطني ويكون الحشد الشعبي نواة لتشكيله , استثناء من المادة 23/ثانيا من القانون . ثانياً- على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة . ثالثاً- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2015 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام / 2015 لغرض تعيين ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء المعدل/3 لسنة 2006 والسجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل بالقانون رقم / 35 لسنة/ 2013 وذوي ضحايا الارهاب , وبما لا يقل عن 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير) . رابعاً -أ- يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود . ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / 2015 بالإضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات , وفي حالة التعاقد مع المتقاعدين تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم لاتتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولاً- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ، البلديات والاشغال العامة، التجارة ، الاعمار والاسكان ، الزراعة ، العمل والشؤون الاجتماعية، الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلغ (10) مليار دينار (عشرة مليارات دينار) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام/2015 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التأريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك. ثانياً- للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية وحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1-1-2008 لغاية 31-12-2012 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليا على ان يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بها والاستثناءات من القوانين ذات العلاقة.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابعين لوزارة الاعمار والاسكان بحدود (50 %) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنية والادارية ضمن تصنيفات حسابات المنح والاعانات وخدمة الدين والمصاريف الاخرى .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اولاً- يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي بفائدة قدرها (2 %). ثانياً- الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب عدد سكان كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق. ثالثاً- تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) (اربعة من المائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1-1-2009 ولغاية 31-12-2011 استناداً الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 أ- عدم التعيين في اي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً الى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة. ب - إلغاء كافة الوظائف القيادية التي لم يرد فيها نص قانوني.