المادة 7
اولاً- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية/2015.
ثانيا- تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية 2015 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31-12-2015، اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/ 2015 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016.