المادة 13
اولاً- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2015 الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناءً على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما يأتي:-
أ- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل .
ب- استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة قانوناً بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تأمين كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة.
جـ - استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم استثناء من شرط العمر ممن تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم التعاقدية على ثلاث سنوات وتروج معاملاتهم ابتداء من 1-7-2015 على ان لا يترتب على ذلك اية تبعات مالية باثر رجعي مع شمولهم بالادخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة الزيادة في رواتبهم وتكون الاولوية للمتعاقدين من الذين تم تدقيق اضابيرهم من اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق الامر الديواني رقم 53 لسنة 2013 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
د- تحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد 9-4-2003 في كافة دوائر الدولة التي عملوا بها قبل تثبيتهم، على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية باثر رجعي.
هـ- اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية وتخصص 5000 درجة وظيفية من الدرجات الموجودة اصلا والمخصصة لوزارة الداخلية.
و- يثبت المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مراكز التسجيل حصرا ممن لديهم خدمة تعاقدية لغاية 1-3-2010 تزيد عن ستة اشهر على ان لا يتجاوز عددهم 1200 متعاقد على شرط ان لا يكون قد تعين على ملاك احدى دوائر الدولة او مفصولا بقرار لجنة تحقيقية، من ضمن التخصيصات المدرجة ضمن باب تعويضات الموظفين في(جدول هـ) ومناقلة المتبقي من المبلغ (68,381) مليار دينار لمشروع البارومتري، على ان يثبت المتعاقدين الباقين منهم عند توفر الوفرة المالية.
ز- استحداث الدرجات واضافة التخصيصات المالية عند اقرار قانون الحرس الوطني ويكون الحشد الشعبي نواة لتشكيله , استثناء من المادة 23/ثانيا من القانون .
ثانياً- على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .
ثالثاً- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2015 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام / 2015 لغرض تعيين ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء المعدل/3 لسنة 2006 والسجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل بالقانون رقم / 35 لسنة/ 2013 وذوي ضحايا الارهاب , وبما لا يقل عن 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير) .
رابعاً -أ- يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود .
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / 2015 بالإضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات , وفي حالة التعاقد مع المتقاعدين تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم لاتتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي.