المادة 17
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابعين لوزارة الاعمار والاسكان بحدود (50 %) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنية والادارية ضمن تصنيفات حسابات المنح والاعانات وخدمة الدين والمصاريف الاخرى .