المادة 4

معرف المادة: 42923

رقم المادة : 2397

المادة 4 استناداً لما ورد في دستور جمهورية العراق المادة (62) البند (ثانياً) تم اجراء المناقلات التالية : اولا- مناقلة المبالغ من الجدول ادناه . الملاحظات الجهة المناقل منها المبلغ مليار دينار المنح/اللجنة الاولمبية 3 المصروفات الاخرى /منح جمعية الهلال الاحمر العراقي /التشغيلية 4 المصروفات الاخرى /منح الاندية للمؤسسات الحكومية 5 المصروفات الاخرى / تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل 9-4-2003 300 16000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4 الدفاع 10000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4 الداخلية الاستثمارية الدفاع 4277 الاستثمارية الداخلية 1000 الاستثمارية الكهرباء 750 من باب الرعاية الاجتماعية إغاثة و تخصيصات لجنة اغاثة النازحين وزارة الهجرة و المهجرين 1000 عن اعادة احتساب حصة اقليم كوردستان 17% الاقليم 290.931 من تعويضات الضحايا وزارة المالية 438 من الوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها اقليم كوردستان تخفيض النفقات الرأسمالية 300 دائرة نزع السلاح 75 الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و كلفة انتاج النفط الخام المصدر و اجور نقل النفط الخام عبر تركيا (على وزارة النفط الاتحادية تحويل الايرادات المتأتية من المصافي الحكومية الناتج من بيع النفط الخام مدار البحث بسعر 10 دولار للبرميل الواحد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة وبمقدار 1642 مليار دينار ولوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص 1500 مليار دينار عن تأمين كلفة انتاج النفط الخام المصدر واجور نقل النفط الخام عبر تركيا والمبلغ المتبقي يسجل ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة وزارة النفط 1500 تعويضات موظفين الادخار الوطني 2000 المجموع 11942,931 ثانيا - اضافة الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و يدخلايرادا الى خزينة الدولة بمقدار 1642 مليار دينار (تم اضافته بالجدول اولا من هذه المادة 4 اعلاه ) ثالثا - اضيفت المبالغ المبينة ادناه وفقا للمبالغ الواردة بالفقرة اولا اعلاه . الملاحظات الجهة المناقل اليها المبلغ مليار دينار يخصص مبلغ شهريا و لكل عائلة نازحة و يسلم وفق البطاقة الذكية تشغيلية (سيادية) اللجنة العليا لاغاثة النازحين 2400 استثمارية – سيادية الحشد الشعبي 1000 تشغيلية 210/40 استثمارية/مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع مؤسسة الشهداء 250 تنفيذا لقانون 16 لسنة 2010 تعويض متضرري النظام البائد 200 لاعمار محافظة البصرة البصرة 520 استثمارية / 170 العتبة الحسينية 60العتبة العباسية 60 العتبة العلوية 30 العتبة الكاظمية كربلاء و النجف و الكاظمية 320 تنظيف الالغام / 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة البيئة 15 تعويضات وزارة الثقافة 0٫250 صندوق الاعمار للمناطق التي دمرها الارهاب - سيادية صندوق الاعمار 500 (تشغيلية 55 – استثمارية 20) 53 تشغيلية لاعمار المساجد و الجوامع و التكايا . 10 استثمارية جامع و مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني . 10 استثمارية جامع و مرقد ابو حنيفة النعمان . 2 تشغيلية المجمع الفقهي العراقي في الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان . الوقف السني 75 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع (منها 200 درجة ادارية و 300 درجة دينية ) الوقف السني تشغيلية 40 و10 استثمارية الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي , مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي 50 1000 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . وزارة العدل توكيل محامين خارجيين (القضايا) وزارة العدل 10 4000 درجة وظيفية بعد 1-9-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة التربية تشغيلية مجلس النواب 129 تشغيلية / 50 درجة وظيفية بعد1/7/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع مفوضية حقوق الانسان 2 استثمارية المخابرات 24 تشغيلية مجلس القضاء الاعلى 43 استثماري / لتسييج الاراضي التابعة للدولة و المعرضة للتجاوز , و بناء الملاعب و اقامة المنتزهات و اقامة مدن العاب صغيرة و شعبية . محافظة بغداد 5 تمويل صندوق الاسكان وزارة الاعمار 50 استثمارية وزارة العلوم و التكنولوجيا 3 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة من وزارة الدفاع , من بكالوريوس فما فوق و الاولوية للعقود من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق (و يخصص منها 8 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في كلار , 7 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في حلبجة ) مجلس النواب 50 مليار لكل محافظة / استثمارية محافظة بابل , مثنى , ديالى , ديوانية , كربلاء 250 لاعادة بناء الكنائس و المعابد و الدير التي دمرها الارهاب الوقف المسيحي و الايزيدي 13 تطلق بعد اقرار اتفاق على الية للمصالحة الوطنية بين الرئاسات الثلاث وزارة المالية 25 تشغيلية / 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . مؤسسة السجناء 200 لاعادة اعمار مناطق امرلي و طوزخرماتو و بشير كركوك 20 للمبادرة الزراعية المصرف الزراعي 80 لشؤون الطاقة رئاسة مجلس الوزراء 1 200 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة التخطيط 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع كلية الامام الكاظم تشغيلية كلية الامام الاعظم 5 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع كلية الامام الاعظم 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة التجارة 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة الزراعة 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية المخابرات 1000 درجة وظيفية فنيين و مهندسين بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة الكهرباء نقابة المحامين 2 اقليم كوردستان – لاعمار محافظة حلبجة حلبجة 2 تشغيلية /150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الاتصالات 1 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الموارد المائية 150درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة البلديات 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية الشباب و الرياضة تخصيص 2900 درجة و ظيفية للاقليم من الدرجات الوظيفية الاتحادية و حسب النسب السكانية لرعاية الايتام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية 7 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة السياحة و الاثار المتبقي من الدرجات التي حذفت من وزارة الدفاع و الداخلية يثبت بها المتعاقدين كافة الوزارات و المؤسسات الحكومية المجموع 25, 6202 11942.931 مليار دينار – 6202.25 مليار دينار = 5740.681 الباقي مليار دينار (اجمالي تخفيض الموازنة) ويتم تخفيض النفقات الاجمالية في الموازنة العامة لعام 2015 بمبلغ 5740.681 مليار دينار .