المادة 4
استناداً لما ورد في دستور جمهورية العراق المادة (62) البند (ثانياً) تم اجراء المناقلات التالية :
اولا- مناقلة المبالغ من الجدول ادناه .
الملاحظات
الجهة المناقل منها
المبلغ مليار دينار
المنح/اللجنة الاولمبية
3
المصروفات الاخرى /منح جمعية الهلال الاحمر العراقي /التشغيلية
4
المصروفات الاخرى /منح الاندية للمؤسسات الحكومية
5
المصروفات الاخرى / تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل 9-4-2003
300
16000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4
الدفاع
10000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4
الداخلية
الاستثمارية
الدفاع
4277
الاستثمارية
الداخلية
1000
الاستثمارية
الكهرباء
750
من باب الرعاية الاجتماعية إغاثة و تخصيصات لجنة اغاثة النازحين
وزارة الهجرة و المهجرين
1000
عن اعادة احتساب حصة اقليم كوردستان 17%
الاقليم
290.931
من تعويضات الضحايا
وزارة المالية
438
من الوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها اقليم كوردستان
تخفيض النفقات الرأسمالية
300
دائرة نزع السلاح
75
الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و كلفة انتاج النفط الخام المصدر و اجور نقل النفط الخام عبر تركيا (على وزارة النفط الاتحادية تحويل الايرادات المتأتية من المصافي الحكومية الناتج من بيع النفط الخام مدار البحث بسعر 10 دولار للبرميل الواحد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة وبمقدار 1642 مليار دينار ولوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص 1500 مليار دينار عن تأمين كلفة انتاج النفط الخام المصدر واجور نقل النفط الخام عبر تركيا والمبلغ المتبقي يسجل ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة
وزارة النفط
1500
تعويضات موظفين
الادخار الوطني
2000
المجموع
11942,931
ثانيا - اضافة الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و يدخلايرادا الى خزينة الدولة بمقدار 1642 مليار دينار (تم اضافته بالجدول اولا من هذه المادة 4 اعلاه )
ثالثا - اضيفت المبالغ المبينة ادناه وفقا للمبالغ الواردة بالفقرة اولا اعلاه .
الملاحظات
الجهة المناقل اليها
المبلغ مليار دينار
يخصص مبلغ شهريا و لكل عائلة نازحة و يسلم وفق البطاقة الذكية تشغيلية (سيادية)
اللجنة العليا لاغاثة النازحين
2400
استثمارية – سيادية
الحشد الشعبي
1000
تشغيلية 210/40 استثمارية/مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
مؤسسة الشهداء
250
تنفيذا لقانون 16 لسنة 2010
تعويض متضرري النظام البائد
200
لاعمار محافظة البصرة
البصرة
520
استثمارية /
170 العتبة الحسينية
60العتبة العباسية
60 العتبة العلوية
30 العتبة الكاظمية
كربلاء و النجف و الكاظمية
320
تنظيف الالغام / 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة البيئة
15
تعويضات
وزارة الثقافة
0٫250
صندوق الاعمار للمناطق التي دمرها الارهاب - سيادية
صندوق الاعمار
500
(تشغيلية 55 – استثمارية 20) 53 تشغيلية لاعمار المساجد و الجوامع و التكايا .
10 استثمارية جامع و مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني .
10 استثمارية جامع و مرقد ابو حنيفة النعمان .
2 تشغيلية المجمع الفقهي العراقي في الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان .
الوقف السني
75
500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع (منها 200 درجة ادارية و 300 درجة دينية )
الوقف السني
تشغيلية 40 و10 استثمارية الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي , مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع .
الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي
50
1000 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع .
وزارة العدل
توكيل محامين خارجيين (القضايا)
وزارة العدل
10
4000 درجة وظيفية بعد 1-9-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة التربية
تشغيلية
مجلس النواب
129
تشغيلية / 50 درجة وظيفية بعد1/7/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
مفوضية حقوق الانسان
2
استثمارية
المخابرات
24
تشغيلية
مجلس القضاء الاعلى
43
استثماري / لتسييج الاراضي التابعة للدولة و المعرضة للتجاوز , و بناء الملاعب و اقامة المنتزهات و اقامة مدن العاب صغيرة و شعبية .
محافظة بغداد
5
تمويل صندوق الاسكان
وزارة الاعمار
50
استثمارية
وزارة العلوم و التكنولوجيا
3
100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة من وزارة الدفاع , من بكالوريوس فما فوق و الاولوية للعقود من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق (و يخصص منها 8 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في كلار , 7 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في حلبجة )
مجلس النواب
50 مليار لكل محافظة / استثمارية
محافظة بابل , مثنى , ديالى , ديوانية , كربلاء
250
لاعادة بناء الكنائس و المعابد و الدير التي دمرها الارهاب
الوقف المسيحي و الايزيدي
13
تطلق بعد اقرار اتفاق على الية للمصالحة الوطنية بين الرئاسات الثلاث
وزارة المالية
25
تشغيلية / 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع .
مؤسسة السجناء
200
لاعادة اعمار مناطق امرلي و طوزخرماتو و بشير
كركوك
20
للمبادرة الزراعية
المصرف الزراعي
80
لشؤون الطاقة
رئاسة مجلس الوزراء
1
200 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة التخطيط
100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
كلية الامام الكاظم
تشغيلية
كلية الامام الاعظم
5
100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
كلية الامام الاعظم
250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
وزارة التجارة
250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
وزارة الزراعة
150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
المخابرات
1000 درجة وظيفية فنيين و مهندسين بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
وزارة الكهرباء
نقابة المحامين
2
اقليم كوردستان – لاعمار محافظة حلبجة
حلبجة
2
تشغيلية /150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة الاتصالات
1
200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة الموارد المائية
150درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة البلديات
200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
الشباب و الرياضة
تخصيص 2900 درجة و ظيفية للاقليم من الدرجات الوظيفية الاتحادية و حسب النسب السكانية
لرعاية الايتام
وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
7
200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
وزارة السياحة و الاثار
المتبقي من الدرجات التي حذفت من وزارة الدفاع و الداخلية يثبت بها المتعاقدين
كافة الوزارات و المؤسسات الحكومية
المجموع
25, 6202
11942.931 مليار دينار – 6202.25 مليار دينار = 5740.681 الباقي مليار دينار (اجمالي تخفيض الموازنة) ويتم تخفيض النفقات الاجمالية في الموازنة العامة لعام 2015 بمبلغ 5740.681 مليار دينار .