أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قانون رقم (12) لسنة 2005.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولا : يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى. ثانيا : يمنع تخصيص مبالغ لبدلات الإيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقارا في محافظة بغداد. ثالثا : أ. لا يجوز تخصيص أكثر من (5) سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. ب. لا يجوز تخصيص أكثر من (4) سيارات لكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس الوزراء. ج. لا يجوز تخصيص أكثر من (3) سيارات لكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظين. د. الاستمرار بالعمل على عدم تخصيص سيارة لأعضاء مجلس النواب. هـ . لا يجوز تخصيص أكثر من (2) سيارة لكل من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين. و. لا يجوز تخصيص أكثر من(1) سيارة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولا. رابعا : تتولى الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاث مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين بأحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الإدارية والمالية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يمنع استئجار الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة الا للوفود الرسمية وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك وبإمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسية التابعة لرئاسة الوزراء.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تخفض مستحقات الموفد من مخصصات الإيفاد الليلية الواردة في قانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل وآمر مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005 بنسبة (50%) خمسين من المائة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يمنع الصرف النقدي لأجور وقود للسيارات العائدة للدولة وتستبدل بكوبونات النسيئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة النفط.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار تعليمات : اولا : تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والآليات في جميع مؤسسات الدولة. ثانيا : تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 سحب أفواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام 2003 ولغاية الآن ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد عدد عناصر حمايتهم.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تسري أحكام هذا القانون على رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا , وأعضاء مجلس النواب , والوزراء ومن هم بدرجتهم , ورؤساء إلهيئات المستقلة , والمحافظين , والوكلاء ومن هم بدرجتهم , والمستشارين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة , والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم .(1)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 على الرئاسات الثلاث إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون كلاً حسب اختصاصه .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .