المادة 9
تسري أحكام هذا القانون على رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا , وأعضاء مجلس النواب , والوزراء ومن هم بدرجتهم , ورؤساء إلهيئات المستقلة , والمحافظين , والوكلاء ومن هم بدرجتهم , والمستشارين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة , والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم .(1)