المادة 4

معرف المادة: 42873

رقم المادة : 2386

المادة 4 يمنع استئجار الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة الا للوفود الرسمية وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك وبإمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسية التابعة لرئاسة الوزراء.