المادة 6

معرف المادة: 42875

رقم المادة : 2386

المادة 6 يمنع الصرف النقدي لأجور وقود للسيارات العائدة للدولة وتستبدل بكوبونات النسيئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة النفط.