أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 121
المادة 121 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و (113) من هذا القانون.
المادة 122
المادة 122 يجوز بقرار من الوزير، بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او الامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية.
المادة 123
المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.
المادة 124
المادة 124 يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة : اولا : البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام، وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص وتنشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار التي تسمح بها الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها. ثانيا : الاسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها. رابعا : البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية. خامسا : المخدرات على انواعها ومشتقاتها. سادسا : البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا.
المادة 125
المادة 125 اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير. ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.
المادة 126
المادة 126 اولا : لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة او السوق الحرة لاي قيد من حيث مدة الخزن. ثانيا : تؤدي رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة دوريا الى الدائرة الكمركية عندما تقوم هي بالاستثمار وفق الشروط المحددة لذلك، وفي حالة تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم او الاجور، للدائرة الكمركية ان تقوم ببيع البضائع واستقطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع وترك الباقي امانة في صندوقها لتسليمه الى اصحاب العلاقة ويسقط حق المطالبة به بعد مضي سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة. ثالثا : تستحصل رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة من قبل الجهة المستثمرة من غير ادارة الكمارك وفق القواعد التي تحددها هذه الجهة.
المادة 127
المادة 127 يجوز الغاء المناطق والاسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، وتحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق والاسواق الحرة وفق احكام هذا القانون.
المادة 128
المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.
المادة 129
المادة 129 اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من : أ- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن. ب- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة. ج- ممثل عن وزارة التجارة. د- ممثل عن ادارة الكمارك. ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.
المادة 130
المادة 130 لتدائرة الكمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع دخولها اليها. كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
المادة 131
المادة 131 لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك.
المادة 132
المادة 132 يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 133
المادة 133 اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون. ثانيا : تطبق احكام المادة (32) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.
المادة 134
المادة 134 لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق والاسواق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى، كما لا يجوز السكنى في تلك المناطق الا بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.
المادة 135
المادة 135 يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن الوطنية والاجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (300) مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها.
المادة 136
المادة 136 تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق والاسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها احكام القوانين والانظمة المتعلقة بالامن والاداب والصحة العامة ومكافحة التهريب والغش.
المادة 137
المادة 137 يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة. وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.
المادة 138
المادة 138 اولا : لادارة الكمارك ان تمنح الادخال المؤقت بصفة استثنائية للاموال الاتية : أ - الالات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ولاجراء التجارب العلمية والعملية. ب - الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصلاحها. جـ - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. د - البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من الانواع غير المشمولة باحكام المادة (137) من هذا القانون. هـ - العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. و - الاوعية والاغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها. ز - الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي. ح - المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها بالادخال المؤقت وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. ثانيا : يعاد تصدير الاموال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.
المادة 139
المادة 139 تحدد ادارة الكمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاموال من اي نوع كانت للاشخاص القادمين والراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال سنة واحدة قابلة للتمديد.
المادة 140
المادة 140 يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.