المادة 129
اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من :
أ- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن.
ب- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة.
ج- ممثل عن وزارة التجارة.
د- ممثل عن ادارة الكمارك.
ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.