المادة 129

معرف المادة: 49558

رقم المادة : 2289

المادة 129 اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من : أ- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن. ب- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة. ج- ممثل عن وزارة التجارة. د- ممثل عن ادارة الكمارك. ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.