المادة 122

معرف المادة: 49551

رقم المادة : 2289

المادة 122 يجوز بقرار من الوزير، بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او الامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية.