المادة 127

معرف المادة: 49556

رقم المادة : 2289

المادة 127 يجوز الغاء المناطق والاسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، وتحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق والاسواق الحرة وفق احكام هذا القانون.