المادة 132

معرف المادة: 49561

رقم المادة : 2289

المادة 132 يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.