أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك : (أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية . (ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا . 2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك : (أ) - عملة غير متداولة , او (ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك : (أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية . (ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا . 2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك : (أ) - عملة غير متداولة , او (ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ : (أ) - تصنيع او انتاج او بيع او (ب) - حيازة اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ : (أ) - تصنيع او انتاج او بيع او (ب) - حيازة اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولة ب - ترويج عملة متداولة تم مسحها ج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , او د - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولة ب - ترويج عملة متداولة تم مسحها ج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , او د - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 1 - لن يقوم اي شخص باعداد او نشر او طبع او تنفيذ او اصدار او توزيع او تداول اي شيء يشيه ما يلي . بما في ذلك عن طريق الوسائل الالكترونية او بمساعدة الحاسب الالي : (أ) - العملة النقدية الورقية المتداولة . (ب) - سند او ورقة مالية تصدرها الحكومة او اي مصرف اخر . 2 - لا تطبق الفقرة رقم (1) على : (أ) - البنك المركزي العراقي او العاملين فيه اثناء تاديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب احكام القسم السابع من هذا القانون . (ب) - جهاز الشرطة و العاملين فيه اثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون و للتحقيق في اي انتهاك اخر له . (ج) - اس شخص يعمل بموجب عقد او ترخيص صادر من البنك المركزي العراقي او الشرطة فيما يتعلق بتاديه المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (2) من هذه المادة . 3 - يكون من ينتهك احكام الفقرة رقم (1) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سته اشهر او كلاهما معا . 4 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (3) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل مظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها البنك المركزي العراقي اذا ثبت ان طول او عرض الورقة النقدية الورزقية المزورة تقل بنسبة ثلاث ارباع او تزيد مرة و نصف عن طول و عرض العملة النقدية الورقية الاصلية حسب الحالة , و اذا كانت (أ) - العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الاصلية مطبوعة باللون الابيض و الاسود فقط (ب) - وجه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدية الاصلية و العملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غير الاصلية

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 1 - لن يقوم اي شخص باعداد او نشر او طبع او تنفيذ او اصدار او توزيع او تداول اي شيء يشيه ما يلي . بما في ذلك عن طريق الوسائل الالكترونية او بمساعدة الحاسب الالي : (أ) - العملة النقدية الورقية المتداولة . (ب) - سند او ورقة مالية تصدرها الحكومة او اي مصرف اخر . 2 - لا تطبق الفقرة رقم (1) على : (أ) - البنك المركزي العراقي او العاملين فيه اثناء تاديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب احكام القسم السابع من هذا القانون . (ب) - جهاز الشرطة و العاملين فيه اثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون و للتحقيق في اي انتهاك اخر له . (ج) - اس شخص يعمل بموجب عقد او ترخيص صادر من البنك المركزي العراقي او الشرطة فيما يتعلق بتاديه المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (2) من هذه المادة . 3 - يكون من ينتهك احكام الفقرة رقم (1) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سته اشهر او كلاهما معا . 4 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (3) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل مظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها البنك المركزي العراقي اذا ثبت ان طول او عرض الورقة النقدية الورزقية المزورة تقل بنسبة ثلاث ارباع او تزيد مرة و نصف عن طول و عرض العملة النقدية الورقية الاصلية حسب الحالة , و اذا كانت (أ) - العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الاصلية مطبوعة باللون الابيض و الاسود فقط (ب) - وجه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدية الاصلية و العملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غير الاصلية

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي : (أ) - صناعة او اصلاح (ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك (ج) - شراء او بيع (د) - حيازة او امتلاك اية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي : (أ) - صناعة او اصلاح (ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك (ج) - شراء او بيع (د) - حيازة او امتلاك اية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها : (أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية . (ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها : (أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية . (ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 1 - يتهم اي شخص يتعمد ان (أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او (ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها , بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا . 2 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (1) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقية

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 1 - يتهم اي شخص يتعمد ان (أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او (ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها , بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا . 2 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (1) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقية

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 يتهم اي شخص يقوم باصدار (أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او (ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 يتهم اي شخص يقوم باصدار (أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او (ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات