المادة 60
يتهم اي شخص يقوم باصدار
(أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او
(ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم
بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات