المادة 52
1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك :
(أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية .
(ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق .
يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا .
2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك :
(أ) - عملة غير متداولة , او
(ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة .
يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .