المادة 53
1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ :
(أ) - تصنيع او انتاج او بيع او
(ب) - حيازة
اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .