المادة 51
يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك :
(ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول
(ب) - حيازة او امتلاك
(ج) - استجلاب الى العراق
النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .