أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا- تؤسس بموجب هذا ال قانون المصارف التجارية التالية برؤوس الاموال المقررة المبينة ازاء كل منها وتكون لكل منها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري مركزها في بغداد وترتبط اداريا بالمؤسسة العامة للمصارف . 1- مصرف الرافدين - /10 . 000 . 000/دينار عشرة ملايين دينار . 2- البنك التجاري العراقي - /5 . 000 . 000/دينار خمسة ملايين دينار . 3- اية مصارف تجارية حكومية اخرى تؤسس في المستقبل برؤوس الاموال التي تقرر لكل منها بقرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للمصارف ومصادقة المجلس الاعلى للمؤسسات . ب - تضم رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطي راس المال كما هي مدرجة بميزانية يوم 13 - 7 - 1964 للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة في الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وتعتبر من رؤوس اموال واحتياطي المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون . ج - تعتبر اموال المصارف التجارية من الاموال العامة، كما تعتبر ديونها ديونا ممتازة.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤول ملكية جميع الاموال المنقولة والعقار والمنافع والحقوق والعقود العائدة للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة بالجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والناشئة قبل او بعد 14 - 7 - 1964 الى المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون وتعتبر منتقلة اليها من دون حاجة الى اية اجراءات اخرى وتعدل قيود دوائر الطابو باشعار من المصرف وبدون دفع رسم تسجيل او طابع . اما التزامات المصارف المؤممة فتعالج وفق ما جاء في الفقرة ب من مادة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1964 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للمصارف المؤسسة بموجب هذا القانون ان تستملك العقار لاغراضها وفق قانون استملاك الاموال غير المنقولة ويجوز تمليكها ما تحتاجه من الاراضي والمباني العائدة للحكومة ببدل مناسب وفقا للقانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تقيد المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون على حساب المؤسسة العامة للمصارف مقدار الفرق بين المطلوبات والموجودات حسبما تظهره الميزانيات العمومية في يوم 13 - 7 - 1964 للمصارف المؤممة واذا كان الفرق المذكور لكل مصرف يزيد عن مجموع راسماله المدفوع واحتياطي راسماله فللمؤسسة اتخاذ ما يقتضي من اجراءات لتحصيل الزيادة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعتبر المبالغ المقيدة على حساب المؤسسة بموجب المادة 4 من هذا القانون وكذلك المبالغ المستلفة من قبل المؤسسة العامة للمصارف بالنيابة عن الحكومة لتسديد التعويض النقدي لحملة اسهم المصارف المؤممة دينا على الحكومة يسدد عند طلب المؤسسة العامة للمصارف .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يحول صافي ارباح المصارف التابعة للمؤسسة بعد سد نفقات المؤسسة وتخصيص ما يقتضي للضرائب والاحتياطات التي تخصص لها المصارف عادة – الى المؤسسة العامة للمصارف ويوزع مجموعها على النحو والاسبقية التالية : - ا - 1 - تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم الى سندات على الدولة . 2 - يخصص عشرة من المائة من مجموع صافي الارباح لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة 1 - ا من هذه المادة . 3 - يخصص الباقي لتسديد رصيد المبالغ الواردة في مادة 5 من هذا القانون . ب - اذا كان راس المال المدفوع للمصرف ينقص عما هو مبين في مادة 1 من هذا القانون فتقوم المؤسسة بتخصيص المبالغ اللازمة من مجموع صافي الارباح المحولة من المصارف لزيادة راس المال المدفوع من اجل ابلاغه الى حد راس المال المقرر وفقا للنسب التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة . ج - بعد سداد ما يقتضي سداده وفقا للفقرتين ا، ب من هذه المادة يدفع ما يتبقى من صافي الربح الى وزارة المالية .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ا - يلغى قانون مصرف الرافدين رقم 82 لسنة 1956 ولا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 166 لسنة 1965 التي تتعارض مع احكام هذا القانون . ب - تبقى القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ويعمل بها الى ان تصدر قرارات جديدة تحل محلها .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاٍ من 1 - 1 - 1965 .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 على وزبر المالية تنفيذ هذا القانون .