المادة 2
تؤول ملكية جميع الاموال المنقولة والعقار والمنافع والحقوق والعقود العائدة للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة بالجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والناشئة قبل او بعد 14 - 7 - 1964 الى المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون وتعتبر منتقلة اليها من دون حاجة الى اية اجراءات اخرى وتعدل قيود دوائر الطابو باشعار من المصرف وبدون دفع رسم تسجيل او طابع .
اما التزامات المصارف المؤممة فتعالج وفق ما جاء في الفقرة ب من مادة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1964 .