المادة 6
يحول صافي ارباح المصارف التابعة للمؤسسة بعد سد نفقات المؤسسة وتخصيص ما يقتضي للضرائب والاحتياطات التي تخصص لها المصارف عادة – الى المؤسسة العامة للمصارف ويوزع مجموعها على النحو والاسبقية التالية : -
ا - 1 - تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم الى سندات على الدولة .
2 - يخصص عشرة من المائة من مجموع صافي الارباح لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة 1 - ا من هذه المادة .
3 - يخصص الباقي لتسديد رصيد المبالغ الواردة في مادة 5 من هذا القانون .
ب - اذا كان راس المال المدفوع للمصرف ينقص عما هو مبين في مادة 1 من هذا القانون فتقوم المؤسسة بتخصيص المبالغ اللازمة من مجموع صافي الارباح المحولة من المصارف لزيادة راس المال المدفوع من اجل ابلاغه الى حد راس المال المقرر وفقا للنسب التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة .
ج - بعد سداد ما يقتضي سداده وفقا للفقرتين ا، ب من هذه المادة يدفع ما يتبقى من صافي الربح الى وزارة المالية .