المادة 1

معرف المادة: 40477

رقم المادة : 2151

المادة 1 ا- تؤسس بموجب هذا ال قانون المصارف التجارية التالية برؤوس الاموال المقررة المبينة ازاء كل منها وتكون لكل منها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري مركزها في بغداد وترتبط اداريا بالمؤسسة العامة للمصارف . 1- مصرف الرافدين - /10 . 000 . 000/دينار عشرة ملايين دينار . 2- البنك التجاري العراقي - /5 . 000 . 000/دينار خمسة ملايين دينار . 3- اية مصارف تجارية حكومية اخرى تؤسس في المستقبل برؤوس الاموال التي تقرر لكل منها بقرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للمصارف ومصادقة المجلس الاعلى للمؤسسات . ب - تضم رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطي راس المال كما هي مدرجة بميزانية يوم 13 - 7 - 1964 للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة في الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وتعتبر من رؤوس اموال واحتياطي المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون . ج - تعتبر اموال المصارف التجارية من الاموال العامة، كما تعتبر ديونها ديونا ممتازة.(1)