أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تتولى الشركة توفير الحماية الامنية للاشخاص بناء على عقد يبرم بين الطرفين و مصادق عليه من وزارة الداخلية .
المادة 22
المادة 22 تقدم الشركة للوزارة المستندات و الوثائق التالية لغرض تدقيقها : اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (6) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها . ثانيا : الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق و ارقامها . ثالثا : ارقام الاسلحة و انواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء و اجباتهم . رابعا : الوثائق المتعلقة بتأييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب . خامسا : العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق . سادسا : موقف شهري يتضمن الاسلحة و العتاد المستعمل .
المادة 23
المادة 23 يحظر على الشركة ما يأتي : اولا : القيام بأي نشاط يهدد امن الدولة ووحدة اراضيها و سيادتها و استقلالها ووحدتها الوطنية . ثانيا : تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية . ثالثا : القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات المواطنين . رابعا : القيام بأي عمل من شانه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى . خامسا : حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها و الاسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار او المفرقعة . سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (7,62×39) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (9) ملم . سابعا : ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة .
المادة 24
المادة 24 اولا : تخضع الشركة للرقابة و التفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها و فق احكام هذا القانون . ثانيا : على الشركة ان تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة و تقدم لها السجلات و المستندات و الوثائق اللازمة و اجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح و العتاد و كل ما يمكنها من اداء عملها .
المادة 25
المادة 25 يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس و بغرامة لا تقل عن ( 10-0-0000 ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد .
المادة 26
المادة 26 اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(21) و(22) والبند (ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون . ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .
المادة 27
المادة 27 تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون . ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (23) من القانون .
المادة 28
المادة 28 للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (1,000,000) مليون ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .
المادة 29
المادة 29 للوزير سحب الاجازة الممنوحة للشركة و قيد الكفالة النقدية ايرادا لخزينة الدولة اذا مضت مدة (90) تسعين يوما على تعليق اجازتها دون ان تقوم بمعالجة الحالة التي دعت الى ذلك .
المادة 30
المادة 30 في حالة سحب اجازة الشركة فانها تلتزم بما يأتي : اولا : اعادة الوثائق الخاصة بحيازة الاسلحة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون و الهويات المنصوص عليها في البند (اولا ) من المادة (34) من هذا القانون . ثانيا : بيع العجلات و الاسلحة و الاعتدة و الاجهزة اللاسلكية التي بحوزتها الى الشركة او الشركات الامنية الاخرى المجازة و فق احكام هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية على البيع و خلال مدة لاتتجاوز (60) يوما تبدا من تاريخ سحب اجازة الشركة و بخلاف ذلك يتم مصادرة مامنصوص عليه في هذا البند من قبل وزارة الداخلية .
المادة 31
المادة 31 اذا صدر قرار بسحب اجازة الشركة العراقية او فرع الشركة الاجنبية و اكتسبت درجة البتات فتتم تصفية الشركة و فقا للقانون .
المادة 32
المادة 32 تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري و حيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها و على اساس حاجتها الفعلية و فقا للقانون .
المادة 33
المادة 33 تعين ازياء و شارات العاملين في الشركة و العلامات الموضوعة على عجلاتهم و الوانها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 34
المادة 34 اولا : تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم و فق نموذج تعده لهذا الغرض . ثانيا : يستوفى رسم مقداره ( 100000) مئة الف دينار عراقي عن اصدار الهوية .
المادة 35
المادة 35 على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) رقم (17 ) لسنة 2004 ان تكيف اوضاعها و فق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ نفاذه و بخلافه يتم سحب اجازة العمل الممنوحة للشركة .
المادة 36
المادة 36 يجوز الطعن في قرار الوزير الصادر استنادا الى احكام المادة (11) و البند ( ثالثا ) من المادة (13) و المادة (26) و المادة (27) و المادة (29) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري و فقا للقانون .
المادة 37
المادة 37 اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، و نظام فروع الشركات الأجنبية رقم (2) لسنة 2017 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
المادة 38
المادة 38 يسري قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 على العاملين الاجانب في الشركات الامنية .
المادة 39
المادة 39 لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (17) لسنة 2003 ( وضع الائتلاف و بعثات الارتباط الاجنبية و موظفيها و المقاولين العاملين معها ) و القسم (2) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (3) لسنة 2003 ( الاجراءات الجزائية ) على الشركات الامنية الخاصة و العاملين فيها .
المادة 40
المادة 40 تلغى مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (17) لسنة 2004 ( متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة ) .