المادة 30

معرف المادة: 40022

رقم المادة : 2097

المادة 30 في حالة سحب اجازة الشركة فانها تلتزم بما يأتي : اولا : اعادة الوثائق الخاصة بحيازة الاسلحة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون و الهويات المنصوص عليها في البند (اولا ) من المادة (34) من هذا القانون . ثانيا : بيع العجلات و الاسلحة و الاعتدة و الاجهزة اللاسلكية التي بحوزتها الى الشركة او الشركات الامنية الاخرى المجازة و فق احكام هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية على البيع و خلال مدة لاتتجاوز (60) يوما تبدا من تاريخ سحب اجازة الشركة و بخلاف ذلك يتم مصادرة مامنصوص عليه في هذا البند من قبل وزارة الداخلية .