المادة 39
لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (17) لسنة 2003 ( وضع الائتلاف و بعثات الارتباط الاجنبية و موظفيها و المقاولين العاملين معها ) و القسم (2) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (3) لسنة 2003 ( الاجراءات الجزائية ) على الشركات الامنية الخاصة و العاملين فيها .