المادة 25

معرف المادة: 40017

رقم المادة : 2097

المادة 25 يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس و بغرامة لا تقل عن ( 10-0-0000 ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد .