المادة 32

معرف المادة: 40024

رقم المادة : 2097

المادة 32 تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري و حيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها و على اساس حاجتها الفعلية و فقا للقانون .