أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 60
المادة 60 اولا - اذا وقع اعتراض خلال المهلة القانونية من دائن للشركة او مدع بحق عليها، وجب على المسجل السعي لتسوية هذه الاعتراضات رضائيا وبالطريقة التي يراها مناسبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. ثانيا - اذا لم يتوصل المسجل الى تسوية الاعتراضات وجب عليه احالتها مع جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بها الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة التسوية الرضائية، ويعتبر النظر في الاعتراضات من الامور المستعجلة.
المادة 61
المادة 61 اولا - اذا توصلت المحكمة الى تسوية الاعتراضات او اذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة ، تصدر قرارها بتاييد قرار التخفيض اما اذا لم يتم التوصل الى تسوية الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافية، تقرر المحكمة الغاء التخفيض او تقرر تخفيضا جزئيا، لا يضر حقوق المعترضين ويكون قرارها باتا. ثانيا - على الشركة ، ايا كان قرار المحكمة ايداع صورة منه لدى المسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة 62
المادة 62 اذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض او وقع وسوي اما المسجل او المحكمة يعتبر عقد الشركة معدلا بحكم القانون، وترسل نسخة من التعديل الى المسجل لتسجيله ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية .
المادة 63
المادة 63 لا يخفض راس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي الا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد. (43)
المادة 64
المادة 64 في الشركة المساهمة والمحدودة ، للمساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما ياتي : اولا ــ لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية : 1 ـ مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة 2 ـ توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع. ثانيا ــ علقت. ثالثاــ لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه : 1 ـ اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي 2 ـ اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها 3 ـ اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها 4 ـ اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة . (44)
المادة 65
المادة 65 في الشركة المحدودة، يرجح المساهمون فيها على غيرهم في شراء اسهمها فاذا رغب احد المساهمين في بيع اسهمه وجب اتباع ما ياتي : اولا - على البائع ابلاغ المساهمين، بواسطة المدير المفوض، برغبته في بيع اسهمه على ان يذكر عددها ورقم شهادتها والمبلغ الذي يطلبه او عرض عليه من الغير ثمنا للسهم الواحد . مؤيدا من طالب الشراء ثانيا - اذا انقضى ثلاثون يوما على تبليغ المساهمين ولم يتقدم احد منهم للشراء او عرض منهم ثمن يقل عن الثمن المطلوب او المعروض من الغير، فان البائع يكون حرا في بيع اسهمه للغير بالثمن الذي يزيد على ما عرض عليه من المساهمين، فان باع للغير بمثل ما عرض عليه من المساهمين او باقل منه اعتبر البيع باطلا. ثالثا - اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.(45)
المادة 66
المادة 66 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يتم بيع الاسهم في الشركة المساهمة والمحدودة في مجلس مؤلف من البائع والمشتري او من يمثلهما قانونا، ومندوب عن الشركة يعينه المدير المفوض، وينظم عقد يذكر فيه اسما البائع والمشتري وعنوانهما ورقم شهادة الاسهم وتاريخ البيع والثمن واقرار البائع بقبضه وتعهد المشتري بقبول عقد الشركة، ويسجل عقد البيع في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة مع توقيع المتعاقدين ومندوب الشركة، ويعتبر باطلا كل بيع يقع خارج المجلس او لا يسجل في سجل الشركة ثانيا - تنتقل ملكية الاسهم في الشركات المساهمة المدرجة في سوق بغداد للاوراق المالية وفق قانونه والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 67
المادة 67 اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الاسهم الى ورثته او ورثتها بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة. اما اذا كان المساهم مواطن لدولة اخرى، فتنتقل ملكية الاسهم الى ورثته بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتين تراعى الامور التالية : اولا - اذا كان الوارث ممنوعا من تملك اسهم الشركات او الت اليه اسهم تزيد على الحد الاعلى المسموح به قانونا، وجب عليه القيام باجراءات نقل ملكيتها خلال تسعين يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للانتقال، فان تخلف عن ذلك وجب على مجلس ادارة الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة الاعلان عن بيعها بطريق المزايدة العلنية ثانيا - اذا ادى توزيع الاسهم على الورثة الى زيادة عدد اعضاء الشركة محدودة المسؤولية الحد الاعلى المقرر في القانون، تعتبر الاسهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة، ويعتبرون بمثابة شخص واحد. وفي هذه الحالة يتولى احد الورثة تمثيل باقي الورثة امام الشركة، ويطلب من الورثة ان يختاروا من يمثلهم خلال 60 ستين يوما من تاريخ تسجيل انتقال ملكية الاسهم في سجل الشركة.(46)
المادة 68
المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اي انتقال في ملكية الاسهم عن غير طريق البيع يجب تسجيله في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة استنادا الى حكم بات صادر عن محكمة مختصة.
المادة 69
المادة 69 اولا - في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية حصته او جزء منها الى شريك اخر ولا يجوز نقلها الى الغير بموافقة الهيئة العامة بالاجماع، وفي كل الاحوال، يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة ثانيا - في المشروع الفردي لمالك الحصة فيه نقل ملكيتها الى الغير عن طريق تعديل بيان الشركة، واذا كان نقلها لاكثر من شخص او كان النقل منصبا على جزء منها، فان ذلك لا يتم الا عن طريق تحويل الشركة الى اي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 70
المادة 70 اولا - اذا توفى الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته، اما اذا عارض الوارث، او ن يمثله قانونا ان كان قاصرا، او سائر الشركاء الاخرين او حال دون ذلك مانع قانوني، فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوارث الا نصيب مورثه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع اليه نقدا . ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة , وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد ثانيا - اذا توفى مالك الحصة في المشروع الفردي وكان له اكثر من وارث يرغب في المشاركة فيها ولم يكن هناك مانع قانوني، وجب تحويله الى اي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا - اذا اعسر الشريك او حجر عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر او المحجوز عليه، ويقدر نصيبه بحسب قيمته يوم صدور الحكم باعساره او الحجز عليه، ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الاعسار او الحجز وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فري اذا لم يبق غير شريك واحد.
المادة 71
المادة 71 اولا - يجوز رهن الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة على ان يؤشر عقد الرهن في سجل خاص لدى الشركة ولا ترفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل موافقة المرتهن على فكه او تنفيذا لحكم بات صادر عن محكمة مختصة . ثانيا - لا يجوز رهن الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة.
المادة 72
المادة 72 اولا - يجوز حجز الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة تامينا واستيفاء لدين على مالكها على ان يؤشر قرار الحجز الصادر عن جهة مختصة في سجل خاص لدى الشركة، ولا ترفع اشارة الحجز الا بقرار من جهة مختصة ثانيا - لا يجوز حجز الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة الا لدين ممتاز، ويجوز حجز ارباحها المتحققة.
المادة 73
المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة يوزع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع الاستقطاعات القانونية على الوجه الاتي : اولا - 5% خمس من المئة في الاقل كاحتياطي الزامي حتى يبلغ 50% خمسين من المئة من راس مال المدفوع، ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الالزامي بما لا يتجاوز 100% مئة من المئة من راس مال المدفوع . ثانيا - يوزع الباقي من الربح او جزء منه على الاعضاء حسب اسهمهم او حصصهم حسب الاحوال .
المادة 74
المادة 74 اولا ـ يستخدم الاحتياطي لاغراض توسيع وتطوير اعمال الشركة، ومن اجل تحسين اوضاع العاملين فيها، ومن اجل الاشتراك في مشاريع لها علاقة بنشاط الشركة، ومن اجل المساهمة في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية، لا توزع الارباح من الاحتياطي. ثانيا ـ يستخدم الاحتياطي للوفاء بديون الشركة، بشرط الا يتجاوز المبلغ المدفوع لتسديد ديون الشركة 50% من الاحتياطي. ويخضع أي مبلغ يتجاوز هذه النسبة الى موافقة المسجل.(47)
المادة 75
المادة 75 توزع الخسائر في الشركة التضامنية بالنسب المنصوص عليها في عقدها والمماثلة لنسب توزيع الارباح فيها .
المادة 76
المادة 76 اولا : اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز 50% خمسين بالمئة من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية. ثانيا : اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز 75% خمسة وسبعون بالمئة من راس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين : 1 ـ تخفيض او زيادة راس مال الشركة. 2 ـ التوصية بتصفية الشركة. يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة.(48)
المادة 77
المادة 77 للشركة المساهمة ان تقترض بطريق اصدار سندات اسمية وفق احكام هذا القانون، بدعوة موجهة الى الجمهور ويمنح المكتتب بالقرض سندات مقابل المبالغ التي اقرضها للشركة وله الحق باستيفاء فائدة معينة تدفع له في اجال محددة وتسترد قيمتها من جميع اموال الشركة وتعتبر هذه السندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وترقم بارقام متسلسلة لكل اصدار ويجب ان تختم بختم الشركة .
المادة 78
المادة 78 لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الاتية : اولا - ان يكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله . ثانيا - يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة. ثالثا - موافقة الهيئة العامة للشركة على اصدارها بناء على توصية مجلس الادارة.
المادة 79
المادة 79 تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية.(49)