المادة 73
الاحكام المرتبطة بالمادة
يوزع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع الاستقطاعات القانونية على الوجه الاتي :
اولا - 5% خمس من المئة في الاقل كاحتياطي الزامي حتى يبلغ 50% خمسين من المئة من راس مال المدفوع، ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الالزامي بما لا يتجاوز 100% مئة من المئة من راس مال المدفوع .
ثانيا - يوزع الباقي من الربح او جزء منه على الاعضاء حسب اسهمهم او حصصهم حسب الاحوال .