المادة 64

معرف المادة: 39636

رقم المادة : 2070

المادة 64 في الشركة المساهمة والمحدودة ، للمساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما ياتي : اولا ــ لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية : 1 ـ مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة 2 ـ توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع. ثانيا ــ علقت. ثالثاــ لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه : 1 ـ اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي 2 ـ اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها 3 ـ اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها 4 ـ اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة . (44)