المادة 64
في الشركة المساهمة والمحدودة ، للمساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما ياتي :
اولا ــ لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية :
1 ـ مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة
2 ـ توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع.
ثانيا ــ علقت.
ثالثاــ لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه :
1 ـ اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي
2 ـ اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها
3 ـ اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها
4 ـ اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة . (44)