المادة 78
لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الاتية :
اولا - ان يكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله .
ثانيا - يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة.
ثالثا - موافقة الهيئة العامة للشركة على اصدارها بناء على توصية مجلس الادارة.