المادة 78

معرف المادة: 39650

رقم المادة : 2070

المادة 78 لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الاتية : اولا - ان يكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله . ثانيا - يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة. ثالثا - موافقة الهيئة العامة للشركة على اصدارها بناء على توصية مجلس الادارة.