المادة 61
اولا - اذا توصلت المحكمة الى تسوية الاعتراضات او اذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة ، تصدر قرارها بتاييد قرار التخفيض اما اذا لم يتم التوصل الى تسوية الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافية، تقرر المحكمة الغاء التخفيض او تقرر تخفيضا جزئيا، لا يضر حقوق المعترضين ويكون قرارها باتا.
ثانيا - على الشركة ، ايا كان قرار المحكمة ايداع صورة منه لدى المسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.