أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا ــ 1 - ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب احكام المادة 206 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد بـ (النشرة). 2- في حالة الشركة المساهمة شهادة تأسيس تصدر بعد الاكتتاب العام للاسهم , وخلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المؤسسين المعلومات المبينة في المادة 46 من هذا القانون . ثانيا ــ علقت.(19)
المادة 22
المادة 22 تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتاً على شخصيتها المعنوية.(20)
المادة 23
المادة 23 تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق احكام هذا القانون عراقية.
المادة 24
المادة 24 اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه ان يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض امام وزير التجارة خلال (30) ثلاثين يوما من يوم التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. فاذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير امام محكمة مختصة خلال (30) ثلاثين يوما. (21)
المادة 25
المادة 25 يجوز للمؤسسين تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة التي رفض تأسيسها اذا انتفى سبب الرفض .
المادة 27
المادة 27 يخصص راس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد في عقدها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك .
المادة 28
المادة 28 اولا: لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة عن (2000000)مليوني دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة عن (1000000) مليون دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن (500000) خمسمائة الف دينار. ثانيا: لا تزيد نسبة المطلوبات الى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى على 300% ثلاثمائة من المئة . ثالثا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة تعديل المبالغ والنسبة المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بما يكفي لتحقيق نشاطها (23).
المادة 29
المادة 29 اولا ــ يقسم راس المال في الشركة المساهمة والمحدودة الى اسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . ثانيا ــ يجوز لراس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسؤولية ان يتكون من اسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او غير ملموسة يساهم بها احد مؤسسي الشركة او عدد منهم. 1 ـ في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة. 2 ـ في حالة احد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند تقريرها الى المسجل خلال 60 ستين يوما من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير اللجنة اليه، وفي حالة عدم المصادقة على التقرير، يعيد المسجل التقرير الى اللجنة للنظر فيه مجددا. 3 ـ في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقا لتقييمها بالاسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. يجب ان يذكر عقد الشركة المساهمة او عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب ان يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في راس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا امام اي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت ان القيمة التي ووفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا الى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الاخرين المشاركة في دفع الفرق. 4 ـ في الشركة المساهمة يعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التاسيسي للهيئة العامة على ان يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجرى الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الاطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقييم وجب ان يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقدا ويسال بقية المؤسسين بالتضامن عن اداء هذا الفرق .(24)
المادة 30
المادة 30 تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً. ولا يجوز اصدار اسهم بقيمة اقل او اعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 الى 56.(25)
المادة 32
المادة 32 اولا - علقت. ثانيا - علقت. ثالثا - لا يجوز لشركة الاستثمار ان تستثمر اكثر من (5%) خمس من المئة من رأس مالها في اسهم شركة واحدة ، ولا يجوز لها ان تمتلك في شركة واحدة اكثر من (10%) عشر من المئة من رأس مال تلك الشركة مع مراعاة النسبة السابقة، وعلى ان لا تقل نسبة السيولة النقدية في أي وقت لديها عن (10%) عشر من المئة من رأس مالها المدفوع .(27)
المادة 33
المادة 33 لا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يملكها.
المادة 34
المادة 34 يقسم رأس المال في الشركة التضامنية الى حصص بين الشركاء بموجب عقد الشركة ، ويتكون في المشروع الفردي من حصة واحدة .
المادة 35
المادة 35 يسال كل ذي حصة في الشركة التضامنية والمشروع الفردي، مسؤولية شخصية وغير محدودة عن ديون الشركة، وتكون مسؤوليته تضامنية ايضا في الشركة التضامنية .
المادة 37
المادة 37 اولا - لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها او مقاضاة اي شريك كان عضوا فيها وقت نشوء الالتزام، ويكون الشركاء ملزمين بالايفاء على وجه التضامن ولا يجوز التنفيذ على اموال الشريك قبل انذار الشركة . ثانيا - لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة فيه، وتعتبر امواله او اموالها ضمانا لديون المشروع، ويسمح لهم حجز امواله دون انذار المشروع وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة.(28)
المادة 38
المادة 38 يكون الاكتتاب العام برأس المال في الشركة المساهمة فقط .
المادة 39
المادة 39 اولا ــ يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (30%) ثلاثين في المئة ولا تزيد عن (55%) خمس وخمسين في المئة من رأس مالها الاسمي الذي ينبغي ان يشمل الحد الادنى المقرر لقطاع الدولة البالغ (25%) خمس وعشرون من المئة . ثانيا ــ عند تاسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن 20% عشرين بالمائة من راسمالها الاسمي. ثالثا ــ تطرح الاسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال 30 يوما من تاريخ الموافقة على تاسيس الشركة، وذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون وينشرونه في النشرة وفي صحيفتين يوميتين على الاقل، وذلك بعد موافقة المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية ما لم يجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين. وفي حالة رفض المسجل طرح الاسهم للاكتتاب يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والاوراق المالية. ويتضمن البيان ما يلي : 1- نص عقد الشركة . 2- عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم والمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم. 3- الحدين الادنى والاعلى لعدد الاسهم التي يجوز الاكتتاب بها . 4- مكان الاكتتاب ومدته . 5- نفقات تاسيس الشركة . 6- العقود والاتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة. 7- اية معلومات اخرى يضيفها المؤسسون . 8- تقرير اللجنة المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة 29 من هذا القانون، عند وجود حصة عينية . رابعا ــ لا يكتتب مؤسسو الشركة في اسهمها اثناء فترة عرض الاسهم على الاكتتاب العام، الا بعد انتهاء مدة ثلاثين يوما من بداية الاكتتاب او خلال فترة تمديد الاكتتاب المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون.(29)