المادة 32

معرف المادة: 39604

رقم المادة : 2070

المادة 32 اولا - علقت. ثانيا - علقت. ثالثا - لا يجوز لشركة الاستثمار ان تستثمر اكثر من (5%) خمس من المئة من رأس مالها في اسهم شركة واحدة ، ولا يجوز لها ان تمتلك في شركة واحدة اكثر من (10%) عشر من المئة من رأس مال تلك الشركة مع مراعاة النسبة السابقة، وعلى ان لا تقل نسبة السيولة النقدية في أي وقت لديها عن (10%) عشر من المئة من رأس مالها المدفوع .(27)