المادة 28
اولا: لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة عن (2000000)مليوني دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة عن (1000000) مليون دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن (500000) خمسمائة الف دينار.
ثانيا: لا تزيد نسبة المطلوبات الى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى على 300% ثلاثمائة من المئة .
ثالثا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة تعديل المبالغ والنسبة المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بما يكفي لتحقيق نشاطها (23).