المادة 22

معرف المادة: 39594

رقم المادة : 2070

المادة 22 تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتاً على شخصيتها المعنوية.(20)