المادة 34

معرف المادة: 39606

رقم المادة : 2070

المادة 34 يقسم رأس المال في الشركة التضامنية الى حصص بين الشركاء بموجب عقد الشركة ، ويتكون في المشروع الفردي من حصة واحدة .